Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1131

  1. كتاب العدد

فصل:

ومن ملك أمة تحل له، ومثلها يوطأ لمثله عن كبير أو صغير ذكر أو أنثى حرم عليه وطؤها، والتلذذ بنظر أو لمس قبل استبرائها.

وعنه: يباح من مسبية غير الوطء.

وعنه: لا استبراء لمن ملكت من امرأة أو طفل.

وفي استبراء من لا يوطأ مثلها لصغر، ومن اشترتها امرأة ومن حاضت أو ولدت بيد بائعها قل قبضها أو زمن الخيار: روايتان.

وقيل: إن نقلنا الملك فيه فوجهان.

وإن فسخ لخيار شرط ولم ينقل الملك لم يلزمه استبراء، وإن قبضت فيه.

ومن ردت عليه بعد قبضها بعيب أو إقالة استبرأها، وقبله فيه روايتان.

ويكفي قبض الوكيل.

وقيل: لا.

والموصى بها والموروثة والمغنومة كالمبيعة.

وتستبرأ الحامل بالوضع ومن تحيض بحيضة كاملة، والصغيرة والآيسة والبالغة التي لم تحض بشهر.

وعنه: بثلاثة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1131 (SanadKitab #219, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.