Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1132

  1. كتاب العدد

وعنه: بشهرين.

وعنه: بشهر ونصف.

وأم الولد كأمة.

ومن جهلت ما رفع حيضها بعشرة أشهر، نص عليه.

وقيل: ونصف.

وقيل: بأحد عشر شهرا.

وقيل: بسنة.

وإن ارتفع لما تعلمه انتظرته واستبرأت به أو تيأس فتستبرأ بالشهور.

ومن فك أمته من رهن، أو كفر أحدهما ثم أسلم، أو ملك زوجته، أو رجعت إليه مكاتبته لعجزها أو أمتها وهي ذات رحم محرن منها، او اشترى عبده التاجر أمة فأخذها منه بعد حيضهن؛ لم يلزمه استبراء.

وإن اشترى من مكاتبه أمة لو ذات محرمه، أو رجعت إليه لعجزه، أو أسلمت أمته المجوسية أو الوثنية والمرتدة وقد حضن عنده؛ فوجهان.

ومن زوج أمته فطلقت لم يلزمه استبراء؛ لكن إن كان دخل بها اعتدت.

ومن اشترى زوجته أو مطلقته دون الثلاث فله وطأها في عدتها. وإن اشترى أمة مزوجة فطلقت قبل الدخول أو مطلقة قبله استبرأها، وبعده تعتد، ثم في الاستبراء وجهان. وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل الاستبراء لم يصح تزويجه بهاا قبله.

وعنه: يكره العقد ويحرم الوطء.

ولها نكاح غيره على الأصح، ولو قبل الاستبراء والعتق إن لم يكن بائعها وطئها، أو كان وطئ واستبرأ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1132 (SanadKitab #219, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.