Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1206

  1. كتاب الحدود

وإن شهد إذن اثنان أنه زنى بها في قميص أحمر أو زاوية معينة من بيت صغير، واثنان أنه كان في قميص أبيض أو زاوية أخرى بعيدة؛ كملت شهادتهم.

وقيل: لا تكمل على الأولى، وفي حدهم إذن للقذف وجهان.

ولو اتفق الأربعة على تعدد الزمن والمكان لم تكمل وحدوا للقذف.

فإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخر أن الشهود هم الزناة؛ لم يحد المشهود عليه، وفي حد الشهود الأول حد الزنى روايتان. وعلى الروايتين في حدهم للقذف روايتان.

وتقبل الشهادة على الزنى والسرقة والشرب مع تقادم الزمن. ويحتمل أن ترد.

ومن أقر بحد زنى أو سرقة أو شرب فرجع قبله أو قبل إتمامه ترك، وإن أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على الأصح.

وإن رجم ببينة بدأ به الشهود، ويجب حضور واحد.

وقيل: اثنين.

فإن هرب لم يترك، ولم يسقط بتوبته.

وإن رجم بإقرار بدأ به الإمام، وإن هرب ترك.

وقيل: لا.

وإن تمم عليهما ضمن الراجع لا الهارب.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1206 (SanadKitab #219, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.