Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1207

  1. كتاب الحدود

فصل:

يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

وفي الظهار وشبه العمد ونحوهما وجهان.

ففي كل وطء محرم بلا حد في فرج أو دونه مائة سوط بلا نفي، نص عليه.

وكذا من وجد مع امرأته رجلا.

وقيل: يعزر بوطء أمته المشتركة مائة إلا سوطا.

ويجلد العبد خمسين.

وقيل: إلا سوطا.

وللإمام تخفيفه.

وعنه: يعزر كل مكلف بعشر جلدات فقط.

وكذا في غير الوطء، كقبلة أجنبية، وخلوته بها، وشهادة زور، وشتم بلا قذف، وجناية بلا قود، وقذف بغير زنى ولواط، وسرقة ما لا قطع فيه.

وعنه: تسعة.

وعنه: لا يبلغ بتعزير حر أو عبد أقل حدوده.

وما أوجب حدا على مكلف غزر به المميز، كالقذف والزنى.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1207 (SanadKitab #219, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.