Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1210

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

باب حد السرقة

وهي: هتك الحرز وأخذ المال خفية.

وإذا سرق مكلف مختارا مسلم أو ذمي- أو مستأمن في الأظهر- أو مرتد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غير مضطر إلى ما سرقه من مال محترم معصوم محرز ثلاثة دراهم او ربع مثقال ذهبا أو عرضا قيمته كأحدهما- وعنه: كالفضة فقط- وقت السرقة، ولا شبهة له فيه؛ قطع.

وعنه: أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض.

ويكمل النصاب بالضم من النقدين إن جعلا أصلين.

وقيل: لا.

ويكفي وزن (تبرهما).

(وقيل): تعتبر قيمته بالمضروب.

وعرض يفسد وما أصله الإباحة كغيرهما، والثمين وغيره سواء.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1210 (SanadKitab #219, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.