Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1211

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

وفي النصاب (المملوك بحيازته من ماء) وتراب وكلا وشوك وحشيش وملح وسرجين طاهر: وجهان.

ومن سرق لجماعة نصابا من حرز قطع، وإن (سرقه جماعة قطعوا سواء) نقبوا وأخرجوه معا أو متفرقين. والخف والثقل سواء.

وعنه: لا تقطع من لم يخرج نصابا مفرزا أو مشاعا.

وإن كان أحدهم عبد زيد أو (أحد) أبويه قطع غيره.

وإن نقبه اثنان ودخلا فأخرج أحدهما وحده نصابا، أو دخل أحدهما فقربه من النقب فأدخل الآخر يده فأخذه؛ قطعا نص على (الأولى).

وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر أو لا، أو أعاده فيه أحدهما؛ قطع الداخل وحده.

وقيل: وآخذه.

وإن تركه وسط البيت فأخذه الخارج قطع الداخل، وفي الخارج وجهان.

وإن نقب وحد ودخل شريكه فأخذه لم يقطعا بحال.

وقيل: بلى أن اتفقا على الشركة.

وإن أخذه غير شريكه ولم يتفقا فلا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1211 (SanadKitab #219, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.