Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1220

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

وقيل: من بيت المال.

وتعلق يده في عتقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.

ومن سرق وهو صحيح فذهبت يمينه سقط قطعه، وإن ذهبت يده اليسرى فقط أو مع رجليه أو أحدهما لم تقطع يمناه على الرواية الأولى. وإن ذهبت يسرى رجليه فقط قطعت.

وإن وجب قطع (ق/١٠٤ - ب) (يمينه فقطع القاطع يساره عمدا بلا) إذن أقيد منه، ومع قطعها خطأ تجب ديتها، وفي قطع يمين السارق وجهان.

وإن قطعها (مع دهشة أو ظن) أنها تجزئ كفت، ولم يضمن.

ومن سرق ولا يد له أو يمينه شلاء يموت بقطعها غالبا قطعت رجله اليسرى.

(ومن ظن السلامة تقطع هي) على الأصح وتجزئ.

وكذا حكم ما ذهب معظم نفعها كقطع إبهام أو أصبعين فأكثر.

وعلى الثانية إن (كان قطع اليد اليمنى فقط أو) الرجل اليسرى فقط قطعت الموجودة منها.

وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى قطع.

وإن (كان له قطع اليد اليسرى أو بها شلل) قطعت يمينه، ولا تقطع على الأولى. وفي قطع رجله اليسرى وجهان.

وإن كان أقطع اليدين فقط قطعت ..... وجهان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1220 (SanadKitab #219, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.