وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما.
وقيل: بل على الثانية ..... روايتان.
ومن استحقت يسراه بقود ويمناه بسرقة أقيد منه وأمهل حتى يبرأ إن قلنا: تقطع يمناه.
(ولو سرق مرارا ولم يقطع) قطع مرة.
وقيل: مرارا إن تعدد المسروق منه.
Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان
وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما.
وقيل: بل على الثانية ..... روايتان.
ومن استحقت يسراه بقود ويمناه بسرقة أقيد منه وأمهل حتى يبرأ إن قلنا: تقطع يمناه.
(ولو سرق مرارا ولم يقطع) قطع مرة.
وقيل: مرارا إن تعدد المسروق منه.
Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1221 (SanadKitab #219, hlm. urut 1143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.