Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1250

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

وكذا المميز.

وقيل: لا تسمع دعواه العتق.

وإن ادعيا أمة بيد غيرهما فأقرت لأحدهما لم تقدم، وإن شهدت بينة أنها ملك أحدهما فهي له، وإن شهدت أنها بنت أمة أحدهما أو دابته أو ثمرة شجرته ولدتها أو أثمرتها في ملكه صح.

وقيل: وإن لم يقل في ملكه.

وإن شهدت أن الغزل من قطنه، والثوب من غزله، والدقيق من حنطته، والطير من بيضته؛ حكم له به، وإلا فلا.

ومن ادعى نكاح صغيرةٍ بيده ولا بينة فرق بينهما، وإن أقرت به إذا بلغت قبل على الأظهر.

فصل:

من قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل؛ لم يقبل بلا بينة. فإن أقامها، وأقام الورثة بينة لموته بغير قتلٍ؛ بينة العبد.

وقيل: تتعارضان فتسقطان. ويرق.

وقيل: يقرع.

وقيل: يقسم.

قلت: فيعتق نصفه.

وإن قال: إن مت في المحرم فأنت حر، وإن مت في صفر فأمتي حرة، وأقاما بينتين بموجب عتقهما؛ قدمت بنية العبد.

وقيل: بينة الأمة.

وقيل: يرقان للتساقط.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1250 (SanadKitab #219, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.