Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1251

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

وإن بان موته بعد، وجهل زمنه، ولا بينة؛ رقا. ويحتمل إذا ادعى الورثة موته قبل المحرم أن يعتق من شرطه الموت في صفر لأصالة بقاء الحياة.

وإن قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر وإن برئت فهي، فتعارضت بينتاهما أو جهل سبب موته؛ رقا.

وقيل: يعتق من قرع. ويحتمل عتقها فقط، ويحتمل عتقه فقط.

ولو علمنا موته في أحد الشهرين، أو قال: في مرضي بدل قوله: من مرضي؛ عتق أحدهما جزمًا، ويعين بقرعةٍ.

ويحتمل أن يعتق من شرطه صفر والمرض.

فإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا فسقطتا.

وعنه: يقرع.

وقيل: تقدم بينة المحرم، والبرء بكل حالٍ.

فصل:

إذا شهدت على ميت بينة لا ترثه بعتق عبده زيد في مرض موته وهو ثلث ماله، وبينة مثلها أو وارثه بعتق عبده عمرو وهو ثلث ماله، ورد الورثة؛ عتق من سبق عتقه على الأصح.

وإن كانت ذات السبق أجنبية، فكذبتها الوارثة، أو وارثة فاسقة، عتقا.

وإن جهل من سبق، أو لم تكذب الوارثة الأجنبية، أو شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه، وعلم تاريخ الوصية، أو جهل؛ عتق أحدهما بقرعة

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1251 (SanadKitab #219, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.