Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1262

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، والمجوسي والوثني: والله الذي خلقه وصوّره ورزقه، والزمن بعد صلاة عصرٍ وبين آذانٍ وإقامةٍ، والمكان بمكة بين الركن المقام، وبالمدينة على منبر النبيّ ﷺ , والمقدس عند الصخرة، وفي بقية البلاد عند منبر الجامع، والذمّي في موضع يعظّمه.

ومن بذل اليمين دون التعظيم لم يكن ناكلًا.

فصل:

إذا ادّعى جماعة مالًا لهم شاهد أو أقام الورثة شاهدًا بدين الميت وحلفوا استحقّوا، ومن نكل لم يأخذ شيئًا، ولو مات لم يحلف ورثته، وإن مات ولم ينكل حلفوا، ولو كان في الورثة غائب فحضر أو مجنون فأفاق حلف، ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة.

ولو وصى لاثنين، فحلف أحدهما مع شاهد، والآخر غائب، فحضر؛ أعيدت الشهادة مع يمينه.

ولو أقام وارث شاهدين، وبقية الورثة غير مكلف؛ أخذ المال من ادّعى عليه لهما في الحال.

ولا تجزئ يمين قبل الشهادة والتزكية.

ومن قال في يمينه: إن شاء الله لم يعتدّ بها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1262 (SanadKitab #219, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.