Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1263

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

أبواب بقيّة الشهادات

وهي حجة شرعية تظهر الحق المدعى ولا توجبه، وتحمّلها فرض كفاية.

وقيل: في المال وحقّ الآدمي.

فإن لم يوجد كاف غيره تعيّنت عليه، وإن كان عبدًا فما لسيده منعه، ويختص الأداء بمجلس الحكم، ومن تحملها أو رأى اتفاقًا فعلًا أو سمع قولًا لزمه أداؤها على نسيب وغيره إذا دُعي وقدر بلا ضرر، نص عليه فيما دون مسافة قصر.

وقيل: ما يرجع إلى منزله ليومه.

فإن عجز عن المشي فأجرة الركوب على صاحب الشهادة.

وقيل: الأداء فرض كفاية مطلقًا.

فإن أدّى شاهدٌ وأبى الآخر وقال: احلف بدلي، فقد أثم على الأول.

وقيل: مطلقًا، كما لو توقف الحق عليه، أو أبيا.

ويحرم الجُعل على تحملها وأدائها.

وقيل: إن تعيّنا.

وقيل: يباح معه لحاجة.

ويسن الإشهاد على كل عقد مالي.

ومن عنده شهادة بحق خالص لله فله أداؤها، وتركه أولى، وللحاكم أن يعرّض له بالتوقف عنها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1263 (SanadKitab #219, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.