Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1266

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

وإن شهد بسرقة ذكر صفتها والسارق والمالك والنصاب والحرز. وإن شهد بقذف ذكر صفته والقاذف والمقذوف، ومن شهد بسبب يوجب استحقاق مال كبيع ونحوه ذكره، ومن شهد باستحقاق مال لم يحتج إلى ذكر سببه، ومن شهد على إقرار زيد بوجوب حق عليه لم يحتج إلى ذكر سببه في مال ولا غيره.

وما صحت الشهادة به صحّت دعواه بالعكس.

فصل:

تقبل شهادة الحسبة في طلاق وعتق وحق الفقراء والمساكين والعلماء والمساجد والمقابر ونحو ذلك من غير طلب أحد.

قلت: وتصح الدعوى به من غير ربه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1266 (SanadKitab #219, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.