Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1267

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية من تصح شهادته وغيره

باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

تصح من كل مسلم مكلف عدل مختار ناطق يعرف ما شهد به، كما سبق، ولا يتّهم، حتى العبد المرأة.

ولا تقبل شهادة ذكر مميز.

وعنه: بلى مع بقية شروط العدالة.

وعنه: تقبل في الجراح إن أدّاها قبل التفرق عن حالة الجرح.

ولا تقبل من معتوه، ولا مغفلّ، ولا كثير الغلط والنسيان والسهو إلا في أمر جليٍّ مع بحث الحاكم، ولا من كذوب.

وعنه: ترد بكذبة واحدة.

وتقبل ممن يصرع في شهر مرتين.

وقيل: وممن يفيق أحيانًا حين إفاقته.

وتقبل من الأعمى بما سمعه قبل عماه أو بعده ولو باستفاضة، وبما رآه قبله إن عرف الفاعل باسمه ونسبه. وإن عرفه بعينه فقط -وقيل: أو صوته- فوصفه للحاكم بما ميّزه؛ فوجهان. وإن أمسكه فلم يدعه حتى شهد عليه عند حاكمٍ صحّ.

ومن لم يعرف امرأة لم يشهد عليها حتى يراها، نصّ عليه.

وقيل: أو يعرّفها له عدلٌ.

وعنه: اثنان.

وتصح شهادة الأصم بما سمعه قبل صممه، وبما رآه مطلقًا.

ولا تقبل شهادة أخرس إشارةً، نصّ عليه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1267 (SanadKitab #219, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.