Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1274

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية من تصح شهادته وغيره

وقيل: تقبل في قود لا حد.

وتقبل شهادة كل بدويّ وقرويّ على بدويّ. وإن شهد بدويّ على قرويّ فوجهان.

ولا تقبل شهادة من يدفع ضرر نفسه، كشهادة من تردّ شهادته لزيد بجرح الشاهد عليه، كجرح غرماء المفلس من شهد عليه بدين، وجرح من شهد على عبده ومكاتبه وشريكه ويتيم في حجره بمال.

ولا شهادة عاقلة بفسق شهود ما تحمله، ولا تقبل شهادته على عدّوه لغير الله كقاذفه، ومن قطع عليه الطريق، ولا على زوجته بزنىً.

ومَنْ سرَّه مساءةُ أحدٍ وغمَّهُ فرحهُ فعدوٌ.

ومن ردّ حاكم شهادته لفسق ثم تاب وأعادها لم تقبل، وإن ردّها لكفرٍ أو رقٍّ أو صغر أو جنون أو خرس ثم أعادها لمَّا زال المانع قبلت.

وعنه: لا.

وإن ردّت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو جلب نفع أو دفع ضرر، ثم زال المانع فأعادها؛ لم تقبل.

وقيل: تقبل.

وقيل: ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القنّ. وتقبل في غير ذلك.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1274 (SanadKitab #219, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.