Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1275

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية من تصح شهادته وغيره

وإن لم يشهد فاسق عند حاكم حتى صار عدلًا قبلت.

وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردّت، ثم عفا الشاهد عن شفعته، وأعاد تلك الشهادة؛ لم تقبل.

ويحتمل أن تقبل.

ومن شهد لمكاتبه بحق فردّت، ثم أدّى النجوم وعتق فأعادها، أو شهد لموروثه بجرح لم يندمل، فردّت للتهمة، ثم اندمل وأعادها؛ فوجهان.

وتقبل شهادته لعدوّه على موكّله ويتيم في حجره.

وإن شهد الوكيل والوصيّ لهما بعد العزل فوجهان. وإن كانا خصمين فيه ردّت.

ومن شهد عند حاكم بحق آدمي أو حدّ، ثم عمي أو طرش أو خرس أو جنّ أو مات قبل الحكم؛ فله الحكم بها، نصّ عليه. وإن طرأ ما يسلب عدالته مِنْ كفر وفسق وعداوة وغير ذلك فلا.

وإن قذف المشهود عليه الشهود لم يضرّ. وكذا المنازعة والمقاولة وقت الغضب بدون عداوة.

وإن زاد عدل في شهادته عند حاكم، أو نقص قبل الحكم، أو أداها بعد إنكارها؛ قبلت ما لم يرجع عنها، نصّ عليهما.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1275 (SanadKitab #219, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.