Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1276

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

لا يُقبل في زنى ولواط دون أربعة رجال.

وعنه: يثبت الإقرار بهما برجلين، كما سبق.

ومن حدّ من أتى بهيمة ببينة أو إقرار اعتبر أربعة، ومن عزّره فاثنين.

وقيل: أربعة.

ولا يُقبل في سبب حدّ غير ذلك، كردّة وسرقة وحراب وشرب وقذف، ولا في قود وخلع وطلاق ورجعة وظهار وإيلاء ونسب وولاء وإيصاء إليه وتوكيل في غير مال؛ إلا رجلان.

وعنه: يثبت النكاح والرّجعة فقط برجل وامرأتين.

وانعقاده ذُكِرَ.

ويُقبل في المال وما يقصد به كبيع وخيار فيه، ورهن، وشفعة، وإجارة، وشركة، وإتلاف مال، وضمانه، وفسخ عقد معاوضة، وحوالة، وغصب، وصداق، وصلح، وقرض، ووصية بمال -وقيل: لمعيّن- ووقف عليه، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر ونحوه: رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدّعي بما ادّعى وإن (كان) كافرًا أو امرأةً.

ولا تقبل مع اليمين امرأتان بدل رجل.

وقيل: تقبل.

ولا يشترط أن يقول: وإنّ شاهدي صادقٌ في شهادته، أو شهد بالحق.

وقيل: بلى.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1276 (SanadKitab #219, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.