Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة وإزالتها

ويطهر المزفت بغسله.

وقيل: لا.

وإن نقع حب نجس لم يطهر بغسله، نص عليه.

وقيل: بلى. فينقع مرارا.

وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد من سمن ونحوه أخذت وما حولها، والباقي طاهر (ق-٥/ب)، نص عليه.

والمائع ذكر.

وإن خرجت نه حية فطاهر. نص عليه، وإن لقي دبرها.

وقيل: نجس، ويطعم لغير مأكول أو لما يتأخر ذبحه أو حلبه.

فصل:

وكل مائع طاهر مزيل غير الماء لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر نجسا.

وما انفصل من غسل نجس قبل طهارته نجس كالمتغير، وعندها طاهر.

وقيل: نجس.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 242 (SanadKitab #219, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.