Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة وإزالتها

وقيل: طهور، كالكثير.

وإن أذهب الماء نجاسة أرض طهرت معه، وإن لم ينفصل.

وعنه: إن كانت رطبة فمنفصلة نججس.

وكل مائع مسكر نجس.

وما تولد من نجس ولو مع طاهر فنجس.

وما استحال لم يطهر.

وقيل: بلى، كالخمر.

فإن خللت بشيء يلقى فيها، أو بنقل من فيئ إلى الشمس أو عكسه؛ فوجهان.

وقيل: تطهر مع النقل فقط.

وإن لم يسق النجس من حب وزرع وثمر بطاهر- وقيل: أخيرا- لم يطهر.

وقيل: بلى.

ولا يطهر جلد غير مأكول ذكاه غير أهل كاللحم.

وما نجس بموته لم يطهر جلده بدبغه، ولا يستعمل بعده في يابس.

وعنه: بلى.

وعنه: يطهر جلد ما يؤكل.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 243 (SanadKitab #219, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.