Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة وإزالتها

وقيل: لا.

وقيل: يعفي عن يسير دم حيض ونفاس.

وقيل: لا.

وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله.

وقيل: نجس يعفى عن يسيره في الأصح.

وفي يسير ريق الحمار الأهلي والبغل منه، وسباع البهائم غير كلب وخنزير فقط، وجوارح الطير، والجلالة قبل حبسها، وبول ما سؤكل وروثه ومنيه، وعرق الكل إن نجس كل ذلك في رواية، ويسير بول الخفاش، وكل بهيم طاهر لا يؤكل وينجس بموته، وروثه، والنبيذ والقئ مع نجاسة الكل: روايتان.

وفي مني طاهر لا يؤكل، وبول الخطاف وما لا ينجس بموته إن لم يؤكل: وجهان.

ولبن الآدمي طاهر مباح.

وكذا لبن ما يؤكل وبيضه.

وهما من طاهر لا يؤكل نجسان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 247 (SanadKitab #219, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.