Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة وإزالتها

وقيل: طاهران محرمان.

وسؤر الطاهر والنجس والمكروه مثله.

وعنه: من لم يجد غير سؤر حمار أهلي أو بغل منه تيمم بعده للحدث، والنجس.

وقيل: يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ به ويصلي. ويبطل بخروج الوقت دون وضوء.

والكثير ما فحش في أنفس أوساط الناس على الاصح.

وينضج بول الطفل الذي لم يطعم، ويغسل بول كل جارية.

وسؤر الهر وما دون خلقتها طاهر.

وإن علمت نجاسة فمها فوجهان.

وقيل: إن غبت فطاهر، وإلا فلا.

ويكره سؤر الفأر على الأشهر.

وفي الكافر وجهان.

وقيل: إن لابس نجاسة غالبا فنجس.

وكبد المأكول وطحاله (ق-٦/أ) ودم السمك ونحوه، ودم الشهيد في وجه- وقلت: ما دام عليه- طاهر.

وفي دم البق، والبراغيث، والقمل، والذباب، والمدة، والعلقة من طاهر، ورطوبة فرج المرأة روايتان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 248 (SanadKitab #219, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.