Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وعنه: يشترط.

وعنه: يسن.

وقيل: لو ترك عليهما خيطا كفى.

والمرأة في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر ما يجب ستره.

ومن رأى عورته من جيبه بطلت صلاته.

ومن وجد ما يكفي عورته أو منكبيه سترها وصلى قائما.

وقيل: بل هما.

ويصلي جالسا، وكذا إن كفاهما مع دبره، نص عليه.

فإن كفى فرجيه سترهما، وإن كفى أحدهما فالأفضل ستر الدبر.

وقيل: القبل.

وقيل: يخيره، (ق/٧ - ب).

فإن وجد ثوبا نجسا فقط صلى فيه، وأعاد، نص عليه.

وقيل: لا يعيد.

وعنه: لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت.

وقيل: يصلي عريانا ولا يعيد.

ومن صلى في ثوب محرم كمذهب وحرير وغصب وما ثمنه حرام لم يصح.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 268 (SanadKitab #219, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.