Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وقيل: وهو شعار.

وعنه: يصح مع تحريم لبسه.

وتحرم الصلاة.

وقيل: تكره.

وإن جهل أنه غضب أو حرير أو مذهب صحت.

وعنه: لا.

وكذا إن جهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة حرير أو غصب.

وقيل: لا.

والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكر.

ومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان. وإن لمن يجد غير غصب تركه.

ومن أعير سترة لزمه قبولها.

وقيل: لا، كالهبة في الأصح.

ويلزم شراؤها أو استئجارها ولو بزيادةة يسيرة.

فصل:

يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومئ، وله أن يقوم ويسجد بالأرض.

وعنه: يجبان.

وقيل: لا تقعد الجماعة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 269 (SanadKitab #219, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.