Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

تبطل بقطع النية والعزم عليه، وفي التردد وجهان. وإن عزبت بعد حتى سلم، أو شك فيها، ثم ذكر قريبا؛ لم يضر.

وبسبق الحدث.

وعنه: يتوضأ ويبني.

وبزيادة ركن فعلي عمدا، أو بعمل كثير عرفا متوال من غير جنسها بلا ضرورة ولو أنه سهو، وبعمد يسير أكل أو شرب.

وعنه: في الفرض.

ولا يبطل على الأصح يسيرهما سهوا كالنفل وتعمد كلام، وفي السهو والجهل والنحنحة روايتان.

وعنه: إن تكلم لغير مصلحتها بطلت، وإن تكلم لمصلحتها- وعنه: سهوا- فلا.

وعنه: تبطل صلاة المؤتم فقط.

وإن تكلم جوابا، أو منبها، أو شكرا، أو توجها؛ فروايتان.

وإن اننتحب لا خشية، أو ضحك، أو نفخ، أو سعل، أو تثاءب، فبان حرفان فكلام.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 301 (SanadKitab #219, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.