Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

وإن تأوه، أو أن، أو انتخب، أو بكي خشية، أو سبق لسانه لما تلا؛ لم يضر.

وقيل: الغلبة (ق/١٠ - ب) كالسهو.

ويكره تكرار الحمد.

وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع، أو ما له المشي إليه لحاجة، أو دون سترته في غير مكة كلب أسود بهيم بطلت صلاته.

وفي المرأة والحمار روايتان.

وإن وقف ما يبطل مروره فوجهان.

وتكفي سترة إمامه وهي: علو شبر، أو خيط، أو خط، أو مصلي، وفي الغصب وجهان.

وله رد المار أمامه، وعد آي، وتسبيح بيده، وقتل حية وعقرب وقمل، ورد سلام إشارة، ولبس ثوب، ولف العمامة، وشد مئزر، وحك جسده، وحمل طفل وتركه، ورد مسلم عن بئر، أو كافر عصم في الأصح فيه ما لم يطل متواليا- وقيل: يقطعها لحفظ مسلم- وله القراءة في المصحف، والفتح على إمامه.

ومن قرأ أو سمع آية وعيد فتعوذ، أو وعد أو رحمة فسأل؛ جاز.

وعنه: يكره في الفرض.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 302 (SanadKitab #219, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.