Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزرع والثمر

قلت: بل ماء.

ونصاب الأرز ةالعلس بقشرهما عشرة أوسق وبدونه خمسة.

وقيل: نصاب القطن والزيتون والزعفران وما ألحق به: ما قيمته قيمة نصاب أدنى نبات يزكي.

وقيل: تجب في قليل الزعفران والورس والقطن. وكذا النيل والسكر والكتان والعناب والعصفر.

ويزكى الزيت منه والزيتون منه إذا نضج.

وقيل: من زيته.

وقيل: يخير.

وقيل: نصاب الزيت ثلاثمائة رطلٍ عراقية، وحبه خمسة أوسق، وبأيهما يعتبر؟

فيه روايتان.

ولا يجزئ شيرج عن سمسم.

فصل:

تضم الحبوب كأصناف نوع.

وعنه: البر مع الشعير، وبعض القطني مع بغضه، ومنه: الذرة والدخن دون البزور والأبازير وحب البقل.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 398 (SanadKitab #219, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.