Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 399

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزرع والثمر

ويضم بعض الأبازير إلى بعض لا إلى بزور وحب بقل، ولا يضم أحدهما إلى الآخر.

وفي ضم العلس إلى البر، والسلت إلى الشعير والتمر إلى الزبيب؛ وجهان.

ولو حصد دخنًا أو ذرًة ثم نبتا ضما.

وعنه: لا يضم بحالٍ كتمرٍ وحب.

ويضم ثمرة العام الواحد كزرعه من دخنٍ وغيره، وإن اختلف وقت الاطلاع والإدراك بالفصول ولو كانا في بلدين.

وقيل: لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عامٍ.

وإن حمله نخلة في سنةٍ مرتين ضم.

وقيل: لا.

وفي ضم حمل نخل آخر في عامٍ واحد وجهان.

ومن ضم أخرج من كل نوعٍ حصته، فإن شق؛ أخذ الوسط.

وقيل: يأخذ من أحدهما بالقيمة.

فصل:

يجب عشر ما شرب بعرقه ونحوه أو سقي بلا مؤنةٍ ونصفه معها. فإن سقي بهما سواء فثلاثة أرباعه، وإن تفاوتا أخذ بالأكثر، نص عليه.

وقيل: بالقسط.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 399 (SanadKitab #219, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.