Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 400

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزرع والثمر

وبجهل الحال يؤخذ العشر، نص عليه.

وقيل: يجعل المتيقن نضحًا، والباقي سيحًا، ويؤخذ بالقسط.

ويزكي ما فوق النصاب بحسابه. وهل الأغلب بالعدد أو النمو والنفع أو بالأكثر مدة؟

فيه ثلاثة أوجه.

ويصدق رب الزرع فيما سقي به بلا يمين.

وقيل: بلى، فإن نكل غرم ما اعترف به فقط.

وقيل: يقبل قوله فيما يخفى، وتعتبر البينة فيما يظهر.

وعمل النهر وأجرة من يسقي لا تشطر العشر بخلاف عمل العين والقناة.

ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس منه لسبق الوجوب.

قلت: ويحتمل ضده كالخراج.

فصل:

ويخرج الحب مصفى والثمر يابسًا. وكذا إن اعتبر نصاب ثمر النخل والكرم- في رواية -رطبًا وعنبًا.

وقيل: يجزيء رطبا

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 400 (SanadKitab #219, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.