Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين

وتكره المعاملة بنقد مغشوشٍ مع علمهما به، وجهل قدر الخالص، نص عليه.

وعنه: يحرم، كما لو لم يعلمه به.

ويكره ضربه واتخاذه، نص عليه.

ولا يصح بيعه بمثله، ولا تراب الصاغة يجنسه.

ويكره الضرب مطلقًا لغير سلطان.

ويكمل النقد بما يزكي قيمته لا عينه، وبدينٍ فيه زكاة.

ومن نقده أنواع أخرج من كل نوعٍ حصته.

وقيل: إن شق فمن الوسط.

وإن أخرج الأدنى وزاد قدر القيمة جاز، نص عليه. وإن اخرج من الأعلى قدر القيمة دون الوزن فلا، ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن.

فصل:

لا زكاة في حلي مباحٍ معتادٍ لرجلٍ أو امرأةٍ إن أعد للبس أو إعارة لا فرارًا من زكاته.

وعنه: يجب، كالمعد لكراء أو نفقة أو تجارة أو قنية وسرف وكالمحرم، وتزكى قيمته إن بلغ وزنه نصابًا.

وقيل: يزكى وزنه، كالمحرم وآنية النقدين في الأصح.

وقيل: إن بلغ حلي امرأةٍ ألف مثقالٍ.

وقيل: إن عبرها حرم، وزكى.

وللولي أن يعير حلي يتيمٍ لا يلبسه، نص عليه. وإن لم يعره زكى.

وقيل: لا زكاة في حلي مباحٍ لم يعد للتكسب، ولا في حلي المواشط المعد للكراء.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 409 (SanadKitab #219, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.