Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين

وإن تحلت امرأة بدراهم أو دنانير فوجهان.

وإن زكينا قيمة المباح فتحلى رجل بحلي امرأة أو بالعكس زكينا قيمته.

ويباح له خاتم فضة - والسنة دون مثقالٍ - وقبيعة سيفه وشعيرة سكينة.

وفي حلية منطقته روايتان.

وفي حلية جوشنه ومغفره وخوذته ونعله وخفه ورانه وحمائل سيفه ونحوها وجهان.

ومن الذهب ما اضطر إليه كأنفه، وما شد به أسنانه. وفي قبيعة سيفه وجهان.

وقيل: يباح يسيره تبعًا.

ويحرم خاتمه ذهبًا، ويكره من حديد وصفرٍ ورصاص.

ويحرم تمويه حائطٍ وسقفٍ بنقدٍ، وتجب إزالته، وزكاته.

وقيل: إن استهلك ولم يجتمع منه شيء فله استدامته مجانًا.

وكذا تحليه لجام وسرح ونحوهما.

ويحرم عليه الدواة والمقلمة والمرآة والمشط والمكحلة والمرود والمشربة والمدهن والمسعط والمجمرة والكرسي والمسجد والمحراب والقنديل والمصحف وكتب العلم بنقدٍ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 410 (SanadKitab #219, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.