Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 424

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحدٍ صاعًا.

ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز.

وقيل: لا.

وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج، وإن علم بعد قضى في الأصح، وتجب فطرة الآبق والضال والمغضوب على الأصح.

وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق، وإلا فلا.

وفي الزوجة الناشز، ومن لا نفقة لها لصغرٍ وغيره؛ وجهان، وعليه فطرة المريضة.

ومن ملك عبدًا دون نفعه أخرج عنه.

وقيل: يلزم مالك نفعه.

وقيل: يجب في كسبه.

ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه.

وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده.

وقيل: يسقط.

ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 424 (SanadKitab #219, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.