Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 425

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

ومن أتهب عبدًا أو اشتراه فهل شوال قبل قبضه أو في مده الخيار أخرج عنه ربه إذن.

ومن عليه فطرة حر أو عبدٍ أخرجها مكانهما.

وقيل: أو مكانه.

ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد، أو قدرها، وله تقدمه بيومين.

وعنه: بثلاثه.

وعنه: بخمسة عشر.

وقيل: بشهرٍ.

وهي قضاء بعد يومه.

وقيل: بعد صلاته.

ويكره بعدها على الأول.

وقيل: لا.

فصل:

يجب صاع عراقي بر أو مثل مكيله من غيره.

والتمر أفضل، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما بوزنهما. نص عليه ويجزئ بلا نخلٍ.

وقيل: لا.

وقيل: لا يجزئ سويق.

وقيل: ولا دقيق.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 425 (SanadKitab #219, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.