Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم وكفاراته

ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.

وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.

وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.

وتكفر هي بدونه.

وعنه: تسقط.

وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.

ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.

وقيل: بلى.

وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.

وكذا الجهل.

والوطئ كرهًا كالموطوء.

ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.

وقيل: هي كمكرهةٍ.

ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.

وإن أولج خصي قضى وكفر.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 454 (SanadKitab #219, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.