Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم وكفاراته

ومن أولج في ميتةٍ أو بهيمةٍ قضى، وفي الكفارة وجهان.

ومن وطئ دون الفرج فلم يمن ولم يمد صح صومه. وإن أمني أو أمدي أو قبل أو لمس، أو كرر نظره فأمني، أو أنزل مجيوب أو أنثى بسحاقٍ؛ أفطروا، وفي الكفارة روايتان.

وقيل: إن أمني ناسيًا بقبلةٍ أو تكرر نظرٍ لم يفطر.

وإن فكر فأمني أو مذى فوجهان، وإن غلبه فلا فطر.

وإن قبل أو لمس عمدًا فمذى قضى.

وقيل: إن تعمد وأثم.

وإن مذي بنظره فوجهان.

ومن هاجت شهوته فآمني أو مذى، ولم يمس ذكره؛ لم يفطر. وخرج بلى.

وإن خشي على أنثييه ومثانته حبس الماء فله الاستمناء، ويقضي. فإن عسر أطعم.

وإن خاف هلاكًا بشبقٍ أو زني، وهو في نقلٍ له إفساده؛ لزمه.

قلت: وله الاستمناء في فرضٍ ونذرٍ.

ومن وطئ ليلًا فأمني نهارًا، أو أحتلم في نومه ثم أنزل يقظان؛ لم يفطر.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 455 (SanadKitab #219, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.