Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 487

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

فصل:

من كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد فدى مرة.

وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة.

ومن قتل صيودًا فداها.

وقيل: يكفي فداء واحد إن لم يكن قد فدى.

ومن فعل محظورًا من أجناسٍ تتحد فديتها فدى كل مرةٍ.

وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى رفض إحرامه أو لا.

وقيل: إن تباعد الوقت تعدد.

ومن لبس لبردٍ، أو غطى رأسه لحر أو بردٍ، أو تطيب أو شم طيبًا، أو حلق لما ذكر ونحوه، أو ذبح صيدًا لجوعٍ؛ فدى.

وكذا إن نسي ففعل أحدها أو قلم.

وعنه: يسقط بسهوٍ الطيب واللبس وقتل الصيد.

وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد، والجاهل بالناسي، فإن علما فرفضا بسرعةٍ فلا فدية.

وعمد الصبي ومن جن بعد إحرامه كخطأ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 487 (SanadKitab #219, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.