Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 488

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

وإن حلق محرم رأس حلالٍ أو محرمٍ بإذنه فدى المحرم المحلوق، وبلا إذنه يفديه حالقه، وإن سكت ولم يمتنع فوجهان. وكذا التقليم.

وقيل: ويرجع المحلوق على حالقه.

وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء.

والمرأة كالرجل؛ لكن لها اللباس وتظليل المحمل.

غصل:

يكره له خطبة كل نكاحٍ وخطبته وشهوده، وفي شهادته فيه وجهان.

ويكره للمحل خطبته المحرمة.

ولا يحل نكاح محرمةٍ، ولا محرم، ولا يصح، ولا أن يزوج أحدًا، أو يتوكل فيه.

وعنه: إن زوج غيره جاز.

وله الرجعة.

وعنه: لا.

وله شراء سرية.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 488 (SanadKitab #219, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.