Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 518

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب الفوات والإحصار

باب الفوات والإحصار

من فاته الوقوف تحلل بعمرةٍ، نص عليه- وقيل: بطواف وسعيٍ- ويقضي ثاني سنة.

وعنه: يسقط النفل.

ويهدي على الأصح إن لم يشرط الحل بحبسه أو فواته، ولو بشاةٍ في سنته إن لم يقض وإلا مع القضاء، فإن عدمه صام عشرة أيام.

وقيل: بل عن كل مدٍ من قيمته يومًا.

وعنه: يمضي في حجٍ فاسدٍ، ويقضي.

فإن حل نحر ما معه من هديٍ، وأتى بدم الفوات، ودم المتعة والقران.

ومن شرع في قضاء ثم أفسده قضى الواجب لا القضاء، وكذا لو تكرر.

وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج.

وقيل: هو كمن حُصر بعدو.

ومن حصره عدو عن البيت في عمرةٍ أو حجٌ قبل الوقوف أو بعده نحر هديه مكانه يوم النحر- وعنه: أو قبله- وحل بنيته، ويجب الحلق بعده.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 518 (SanadKitab #219, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.