Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب الفوات والإحصار

وعنه: لا.

فإن فقد هديه صام عشرة أيامٍ وحل، أو ثلاثةً في الحج.

فإن نوى التحلل قبل الهدي والصوم ورفض إحرامه فلكل محظور فعله كفارةٌ، وهو محرمٌ حتى ينحر أو يصوم.

ومن صد عن عرفة فقط لم يتحلل.

وعنه: هو كمن صد عن البيت.

وقيل: يتحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.

وعلى من تحلل بإحصار القضاء على الفور.

وعنه: يسقط النفل فقط.

ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ بقي محرمًا، وبعث بهديه ينحر بمكة. فإن فاته الحج تحلل بعمرةٍ.

وعنه: أنه كالمحر بعدو.

وكذا من ضل الطريق.

فصل:

ولا يمنع زوجته من حج فرضٍ وعمرته.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 519 (SanadKitab #219, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.