Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 570

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة وأحكامها

وقيل: سهم البعير والفيل، كالهجين.

وعنه: لا سهم لهجين ومقرفٍ وبرذون.

وقيل: لا سهم ولا رضخ لبعير.

وقيل: وبغلٍ وحمارٍ، ومخذلٍ ومرجفٍ ومنهزمٍ، ومن نهاه الإمام أن يحضر، وكافرٍ لم يأذن له، وعبدٍ لم يأذن له سيده، ومريضٍ عجز عن القتال.

ومن دخل دار الحرب راجلًا ثم صار فارسًا بملكٍ أو تجارةٍ أو إعارةٍ قبل تقضيها وإحراز الغنيمة فله سهم فارسٍ، وعكسه بعكسه، وشرود فرسه كموته.

ولا سهم لفرسٍ عجيفٍ.

وعنه: بلى.

ومن غزا على فرسٍ غصبه فسهم الفرس لربه. وكذا إن غصبه ذو رضخٍ.

وقيل: يرضخ له.

ومن أعير فرسًا للغزو فسهمه له، كالحبيس والمستأجر.

وعنه: لربه، كغزو عبده به.

وللعبد رضخ.

وإن استأجر من لا يلزمه بحضوره، كالعبد في الأصح، والمرأة؛ صح في الأظهر، ولهما الأجرة.

وقيل: الرضخ.

وإن استأجر الإمام كافرًا صح على الأصح، وله أجرته.

وعنه: يسهم له.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 570 (SanadKitab #219, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.