Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 571

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة وأحكامها

وسهم من مات بعد تقضي الحرب وإحراز الغنيمة إرثٌ، نص عليه.

وقيل: لا.

ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت بعد نفلها وتشاركه فيما غنم، ويرد من نفل على بقية السرية.

ولا يشارك جيشٌ جيشًا فيما غنم.

ويسهم لطليعة الجيش والجاسوس ومن بعث في مصلحته ولم يحضره.

فصل:

لا يملك الكفار مال مسلمٍ وذمي قهرًا، فإن عاد إلينا فلربه أخذه مجانًا، ولو قسم، أو اشتراه منهم مسلمٌ، أو أسلم آخذه وهو معه، ويأخذه ربه بلا شيءٍ.

وعنه: يملكونه.

وعنه: مع حيازته بدراهم.

فلو أبق عبدٌ أو شرد حيوان بهيم لمسلم إليهم ملكوه.

وعنه: لا لعدم القهر.

ولا يملك مستأمن في دارنا بغصبٍ وعقدٍ فاسدٍ.

وما ملكوه فأخذه المسلمون ثانيًا قهرًا، فوجده ربه قبل قسمته، أو أخذه منهم مسلمٌ بسرقةٍ أو اختلاسٍ أو هبةٍ أو شراءٍ؛ فهو لربه بلا شيءٍ.

وعنه: لمتهبه القيمة.

وعنه: لا يؤخذ منهم، ولمشتريه ثمنه.

وإن كان قسم لم يأخذه، كما لو وجده مع المستولي عليه وقد أسلم أو أتانا بأمان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 571 (SanadKitab #219, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.