Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة وأحكامها

وعنه: بلى بقيمته.

وقيل: بما حسب به أو اشترى.

وقيل: ما قسمه الإمام عالمًا به أخذه ربه مجانًا.

ولو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدًا فأعتقاه لزم تصرفهما. وحكم أخذه من آخر مشتري ومتهبٍ كما سبق.

وما سكت ربه عن طلبه مع علمه بقسمته سقط حقه منه.

ولا يملكون وقفًا ولا حبيسًا، وفي أم ولدٍ روايتان.

ويوقف ما لا يملكون ليعلم ربه فيأخذه مجانًا، ولو قسم، أو اشترى منهم، أو أسلم آخذه وهو معه.

وما ملكوه غير أم الولد فغنمناه، وجهل ربه قسم، وصح التصرف فيه.

وإن ملكوا أم ولدٍ- في روايةٍ- لزم سيدها أخذها قبل القسمة، وله ذلك بعدها بالعوض.

ولا يملكون حرًا مسلمًا قهرًا، ومن اشتراه منهم فله ثمنه في ذمته إن نوى الرجوع به.

فصل:

ومن أخذ من دار حربٍ ما له قيمةٌ من ركازٍ، ولقطةٍ، ومباحٍ، وفدية، وهدية كافرٍ لأمير الجيش، أو قائده؛ غنيمة للجيش، نص عليه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 572 (SanadKitab #219, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.