Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 637

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

ولا بد في غير الإقالة من بيان رأس ماله، فالتولية: بعتك أو وليتك هو برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه وهو كذا.

والمرابحة: بيعه بثمنه وربحٍ معلومٍ. فإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهمًا، كره.

وعنه: لا.

والمواضعة قوله: ثمنه مائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم من كل عشرة، فيلزمه تسعة وتسعين.

وقيل: مائة، كقوله لكل عشرة أو عنها.

والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، كقوله: شركتك فيه أو في نصفه أو ثلثه، أو هو شركة بينها، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 637 (SanadKitab #219, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.