Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 638

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

فإن اشترى اثنان شيئًا وأشركا فيه زيدًا معًا فله ثلثه.

وقيل: نصفه، كما لو أشركاه منفردين.

وما يزاد في الثمن أو المثمن وينقص في مدة الخيار يلحق، وبعده لا يلحق على الأصح، كما لو ألحقا خيارًا أو أجلًا.

ويحط أرش العيب من ثمنه. وفي أرش الجناية عليه وجهان. وإن جنى ففداه مشتريه لم يلحق بثمنه.

ولو اشترى ثوبًا بمائةٍ، وقصره ورفأه بعشرةٍ؛ أخبر به، ولم يقل تحصل علي بكذا في الأصح.

ومثله أجرة حمالٍ ودلالٍ وكراء مخزنٍ.

فإن عمل فيه هو ما يساوي عشرة، وأراد بيع بعضه صفقه، والثمن لا ينقسم عليها بالأجزاء، كمن باع بعض ثوبٍ وأراد بيع باقيه مرابحة، أو اشترى عبدين وأراد بيع أحدهما مرابحة بقسطهما؛ أخبر بالحال فقط. وإن علم المشتري بعد فله الخيار. وإن اشتراه بعشرة وباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة؛ أخبر بالحال، أو حط الربح من الثمن الثاني، وأخبر أنه عليه بخمسة.

وقيل: يجوز قوله: اشتريته بعشرة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 638 (SanadKitab #219, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.