Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 669

  1. كتاب الرهن
  2. باب الضمان ونحوه

ويصحّ من أخرس تفهم إشارته.

ولا يصحّ من عبدٍ بلا إذن سيده.

وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه.

ويصحّ بإذنه ويتعلق برقبته.

وعنه: بذمة سيّده.

وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه.

وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولو نوى الرجوع.

فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدرٌ. وإن قال: وعليَّ ضمانه؛ لزمه. وإن قال: أنا والجماعة نضمنه؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذنهم له في ذلك.

وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك.

فصل:

الكفالة: التزم إحضار المكفول به.

وتنعقد بألفاظ الضمان.

وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط.

وتصح بكل عين مضمونة فإن سلّمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله ﷿.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 669 (SanadKitab #219, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.