Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 670

  1. كتاب الرهن
  2. باب الضمان ونحوه

وتصحّ ببدن من عليه دين.

فإن كفله إلى مدّة فأحضره قبلها بلا ضررٍ، أو طلب منه، فأحضره، أو حضر هو؛ بريء كفيله.

وكذا إن مات، نصّ عليه.

وقيل: بل يغرم الدّين.

وإن تعذّر بهربٍ أو إخفاء أو غيبة بعلم، ومضت مدّة يردّه فيها، أو عيّن وقتًا لإحضاره فعبر، أو انقطع خبره؛ ضَمِنَ الدين وعوض العين إن لم يشترط البراءة.

وإن عيّن مكانًا فأحضره في غيره لم يبرأ من الكفالة.

وقيل: إن أحضره في ذلك البلد وسلّمه بريء إن لم ينضرّ به.

وإن لم يعيّن مكانًا سلّمه موضع عقدها.

وإن كفل بوجه أحدٍ صار كفيلًا بكلّه. وكذا إن كفل منه بجزءٍ شائع أو معيّن غير وجهه.

وقيل: تبطل.

ولا تصح ببدن من عليه حدٌّ أو قود إلّا لأخذ مالٍ، كالدّين.

ولا بأخذ هذين ولا بدون رضى المكفول في الأصحّ.

ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه، أو طولب بإحضاره، وإلّا فلا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 670 (SanadKitab #219, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.