Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 690

  1. كتاب الرهن
  2. باب الحجر بالفلس وغيره

وقيل: يجوز بقدر كسبه. فله هدية طعامه والدعاء إليه وإعارة متاعه.

وما كسبه العبد غير المكاتب من مباحٍ أو قَبِلَهُ من هبة ووصيّة فلسيّده.

وقيل: لا يقبلهما بلا إذنه.

ويحتمل أن الملك له إن ملك بالتمليك، فيقبل بلا إذنه.

ولا يصح قبول سيده مطلقًا.

وإن مَلَّكه هو أو غيره مالًا ملكه على الأصحّ، فإن عتق أو مات سيده استقر.

ولا يصحّ أن يضاربه بمالٍ ويحتمل الصحة إن ملك.

وملك النماء بظهوره.

قلت: وإذا تعلق بعين جارية غير مرهونة أو بذمتها حق لم يتعلق بولدها.

ودين المكاتب في ذمته فقط.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 690 (SanadKitab #219, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.