Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 691

  1. كتاب الرهن
  2. باب الوكالة

باب الوكالة

تصح بكل قول يدل على الإذن.

وعنه: يعتبر لفظ التوكيل.

ويصح توقيتها وتعليقها بشرط، وقبولها على الفور والتراخي بكل قولٍ وفعلٍ يدل عليه.

وتصحّ في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعة وعتق وإثبات حق واستيفائة وإبراء وتملك مباح، والتوكيل في الإقرار إقرار.

ولا تصح في ظهار ولعان ويمين أخرى، ولا في حق لله ﷿ غير حج وصرف زكاة وتكفير بمال واستيفاء حد. وفي إثباته وجهان.

وما صح التوكيل فيه جاز استيفاؤه حضر الموكل أو غاب، رضى أو سخط.

وعنه: إلا القود وحدّ القذف مع غيبته.

ومن له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، ومن لا فلا.

وفي قبول الفاسق النكاح لعدل، والسفيه لغيره بلا إذن وليّه، والعبد بلا إذن سيده: وجهان. وفي المميّز روايتان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 691 (SanadKitab #219, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.