Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 692

  1. كتاب الرهن
  2. باب الوكالة

ويصح قبول حر يجد الطوب نكاح أمة لفائدة.

ويقبض الغني الزكاة لفقير.

والوكيل الخاص ليس وكيلًا عامًا.

ومن وكّل في بيع فله تسليم المبيع قبل قبض الثمن. وفي قبض ثمنه بلا قرينة وجهان. وما له الإبراء. فإن تلف الثمن أو بان المبيع مستحقًا أو معيبًا لم يغرم الوكيل.

ويملك وكيل الشراء تسليم الثمن، فلو أخّره بلا عذر فتلف ضمنه ودفع الموكل بدله.

ومن وكّل عبد غيره بلا إذنه لم يصحّ، وإن وكّله بإذنه في شراء نفسه منه صحّ.

وقيل: لا.

وليس لوكيل أن يوكل فيما يباشره مثله إلا بإذن على الأصح، وله فيما لا يباشره مثله أو يشق لكثرته. وكذا الحاكم والوصيّ ونحوهم.

ومن وكّل اثنين في شيءٍ لم ينفرد أحدهما به إلا إذنه.

وقيل: إلّا في الخصومة.

ومن وكّل في بيع لم يبع من نفسه، فإن باعه لولده أو والده أو مكاتبه فوجهان.

وعنه: يجوز إذا زاد عن ثمنه المبذول في سوقه بالنداء، أو وكّل من يُوجِب ويقبل هو.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 692 (SanadKitab #219, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.