Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 693

  1. كتاب الرهن
  2. باب الوكالة

وقيل: أو استقصى الثمن بالنداء في الأسواق.

وكذا شراؤه من نفسه، ومن تردّ شهادته له.

فإن أذن الموكل صحّا وتولّى طرفي العقد.

وكذا شراء الحاكم والوصيّ من مال اليتيم.

وللأب فقط البيع والشراء لولده الصغير من نفسه.

ولا يصحّ بيع وكيلٍ مطلقٍ بعرضٍ ولا نساءٍ ولا بغير نقد البلد أو غالبه على الأصحّ، فإن ادّعاه أو الشراء بكذا قبل قوله.

وقيل: قول المالك مع يمينه، كإنكار الوكالة بعد مباشرة ما يحتاج إلى يمين لو أنكره.

فإن باع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدّره له، أو اشترى بأزيد؛ صحّ فيهما، ويضمن النقص والزيادة، نصّ عليه.

وقيل: هو كفضوليّ.

وعنه: يبطلان.

وإن قال: بع لفلان أو في يوم كذا أو بنقد كذا أو إلى أجل كذا، فخالف؛ بطل.

وإن قال في سوق كذا، فباع في غيره، أو: بكذا، فباع به وزاد من جنسه أو غيره، أو: اشتر بكذا حالًا، فاشترى بأقل، وهو ما يساوي المقدَّر أو: به مؤجلًا؛ صحّ ما لم ينهه.

وإن قال: بع بدرهم، أو مؤجلًا، قباع بدينار أو حالًا؛ فوجهان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 693 (SanadKitab #219, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.