Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 729

  1. كتاب الرهن
  2. باب الإجارة

والخيوط على المستأجر، والماء على رب الأرض. وفيما يصبغ به ثوبه وجهان.

ويصح إجارة الظِئْر بطعامها وكسوتها، ولها الوسط. ومع النزاع كإطعام الكفارة وتعطي الحرة عند الفطام عبدًا أو أمةً مع يسار المسترضع، وكذا استئجار غيرها بطعامه وكسوته.

وعنه: لا يصح حتى يصفه.

وقيل: وكذا الظئر.

وإذا صح فهل تلزمه حضانة؟ على وجهين.

وتبطل الإجارة بموتها.

وقيل: لا.

ويستأجر من تركتها من ترضعه بقيّة المدة.

ولا تصحّ على نفع محرم كغناء وزمر، وجعل داره كنيسة أو بيعة أو بيت نار، أو كبيع خنزير وخمر.

وفي حملها للشرب والميتة للأكل روايتان.

ويكره أكل أجرته.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 729 (SanadKitab #219, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.